الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٩151
الفقراء في البلد الذي لزمه فيه التبعيه وقول يفرقه على الفقراء في أي موضع شاء وقول يوصى به على الصفة وفى موضع على قول من يجعلها للفقراء فيجوز له ان يفرقها حيث شاء وذلك أقرب لأنه قد قيل ولو عرف موضع اربابها إلا أنه لم يعرفهم ان يفرقها حيث شاء وقول يفرقها في الموضع واذا صار ذلك على وجه إلى فقير واحد أو أكثر ولم يستحل معناه عن حال الفقر إلى حال الغنى فذلك جائز وفى موضع ومن اعطى الفقراء أعطى ثلاثة فصاعدا لأن أقل الاسم يقع على ثلاثة وإذا لم يعرف كم التبعة فوجه الخروج من ذلك الاحيتاط إلى ما تطيب به النفس فى الخروج منه واما اذا عرف فأرى ان يفرق قيمته عروضًا ومختلف فيه اذا كانت مثل الحب أو التمر او ما يجرى به الأغلب وأما ان يوصى به حبا او تمرا وهو غير ذلك من الأشياء فذلك احالة منه للشيء من موضعه ولا يعجبنى ذلك مسألة: أبو سعيد فيمن لزمه تبعة في موضع لا يعرف ربها إلا أنك تعرف الموضع مثل نخلة اخرجت منها شوكا أو أرض اخرجت منها طينًا قال اذا عرفت البقعة التي أخذت منها وفيها وتعرف اربابها حين الحدث تخلصت إليهم من ذلك أو إلى ورثتهم وان عرفت البقعة ولم تعرف لمن هي فقالوا يسأل لمن هي فإن استدل على ذلك تخلص إليهم من ذلك وان لم يعرف لها ربا فرق ذلك على الفقراء أو قيمتها ودان بما يلزمه وذلك ان عرفهم بعد ذلك متى عرف البقعه وصاحبها وقول إذا لم يعرف من كان يملكها ذلك الوقت ولو عرف اليوم أنه يفرقها على الفقراء قال وانا اقول ان كان المالك لها اليوم ممن
*