المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٠

يمكن ان يكون هو المالك لها ذلك اليوم فهى له حتى يصح معه انها كانت الغيره لان ذا اليد أولى بما فى يده وان كان ذلك المالك لها لا يمكن ان يكون له

ذلك اليوم فان كان الذى فى يده المال فقير اسلم إليه ذلك واعتقد انه إن كان له أو لمن هو وارث له فيما يلزمه وان كانت لغيره ممن لا يعرف هو ذلك كان لفقره وان سلمها إليه على هذا كان غنيًا أو فقيرًا على انها له اذا لم يعلمها لغيره

إذ هي في يده فذلك جائز إن شاء الله وان سلمها إلى الفقراء وإذا لم يعلم ان ذلك المال كان له اذا كان لا يحتمل ان يكون إلا ميرانا من غيره كان هذا وجها من الخلاص والاحتياط فى هذا أو كل الأمرين ان يفرق ذلك على الفقراء ويعطى مثل ذلك من المال فى يده ويعتقد ان كان له فقد صار إليه والا فقد احتاط لنفسه بالخلاص من ذلك فقد قيل بهذه الأقاويل كلها في هذه المسأله وهذا القول أحوط وقد قيل ذلك في الافلاج الاصول.

باب [53]

في المضمونات وما أشبهها

ومن وجد في ثوبه شيئًا قد احتمله الثوب فهو ضامن قال المصنف لعله يريد انه يلزمه حفظه فإن تلف من غير ضياع منه فلا يبين لى عليه ضمان فيه

152

والله اعلم.