المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥١

باب [54]

في ضمان الكتب والنسخ والتعارف في ذلك

في المعير كتابًا يقول للمستعير اقرأه ولا تنسخ منه فإن نسخ منه ما شاء من العلم فإنه لا بأس عليه لان العلم لا ينبغى لاحد ان يمنعه ولا القرآن ويلزمه قيمة ما نقص منه وانكسر. مسألة: وإذا كانت كتب العلم ليتيم فلا بأس ان تنظر فيها وننسخ إلا ان تغير القرطاس بيدك فإنك تعطيه قيمة ما تغير بيدك من القرطاس وكره أبو عثمان الكتب من عند إمرأة مكنت من كتب زوجها خيانة قيل لا بأس بالعلم قال ذلك يكون لليتيم عندى وفى موضع لا بأس ان ينسخ كتابًا فيه علم بغير رأى صاحبه فإن تلف فعليه الغرم.

نسخ

مسألة: مكتوب فى الحاشية وفى الضياء من وجد كتابا مكتوبا اسم بعض أخوانه فنظره ونسخه ورده إلى من جاءه فأرجوا انه جائز على ما رأينا أهل

العلم موسى بن على وغيره في كتب أهل العلم فيما ينسخ ويرد. * مسألة:. ومن معه كتاب ينسخ منه فوقع عليه مده فمحا المدة هل يلزمه تبعة قال ان كان ينقص قرطاسه لزمه قيمة ما نقص من قيمته وإلا فلا يلزمه شيء فإن امحى منها فليس عليه شيء. * مسألة: فإن نسخ بالجعل كتب أهل الخلاف قال لا أرى إن يؤثر الكفر أثرًا

153