الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٢*
فإن نسخها لنفسه حتى يعرضها على المسلمين فلا بأس وفى موضع ولا يجوز ان ينسخ القومنا كتاب علم عن المتهم ولا يقرأه عليهم.
مسألة: الحسن بن احمد فيمن يعرف كتابًا لزيد أو لعمر هل له ان يستعيره من احدهما ويرده إليه ولو كان احدهما يتيما. فعلى قول من يجيز قراءة كتب العلم والقرآن من كتب اليتيم فلك جايز إذا كان الكتاب كذلك ويضمن ما
حدث فيه
مسألة: فان وجد ناسخ في كتاب كلمة تحتاج إلى إصلاح بزيادة حرف أو
نقصان ويقع
له أنها من الكتاب فلا اثم عليه إذا فعل
* مسألة: قيل سأل أبو صفره محمد هاشم عمن استودع رجلا كتبا له بهادين المسلمين وسيرهم وله أولاد منافقون أيسعه أن يحبسها ولا يريهم اياها قال نعم ولكن يعطيهم ثمنها قال غيره وقول إذا كان الورثة مخلفين للمسلمين في دينهم ويدينون بخلاف المسلمين فله ذلك * مسألة: فيمن وجد كتابًا فى كتبه مؤرخ عليه اسم غيره فإذا احتمل عنده انه زال إليه بشراء أو هبه فهو له حتى يصح غير ذلك وان كان لا يحتمل ذلك
كان عليه الخلاص إلى من هو مكتوب اسمه عليه * مسألة: من كتب قبالة او صكا او تزويجا هل له ان يكتب الحمد لله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليمًا بغير رأى صاحب القرطاس فقد
اجيز ذلك على التعارف بين الناس
154