الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٣155
مسألة: وجائز ان ينسخ صك بدل صك وينقل فيه الشهادة ويكون الأول
مدرجا في الجديد.
مسألة
: ومن ملك كتبا فيها قول المسلمين وله وارث مخالف وحضرته الوفاة
فإن كانت تخرج من الثلث فله ان يزيلها عنه وان كانت لا تخرج من الثلث الكتب ويسلم إلى الوارث الثمن ولا يمكنه كتبا فيها قول
فان الوصى يبيع المسلمين وان كان حاكم امر ببيع ذلك أيضا.
مسألة: ومن كان معه دفتر بياض فظن انه له وكتب فيه حتى ملأه ثم علم
انه لرجل ولم يجب ان يعطيه الكتاب بما فيه فانى ارى ان يعطيه قرطاساً مثل
قرطاسه والله أعلم
باب [55]
فى العمل بالكتب والرسالة والتعارف فيه
ومن كان بالبحرين وله على رجل بعمان حق فكتب إليه ان يسلم الحق إلى فلان وعرف خطه بدلالات وعلامات فدفع الذى عليه الحق الى الذي ذكر صاحبه ان يسلم إليه فجائز إذا صح له عند نفسه ان الكتاب كتابه بخطه واستدل عليه، وينوى فيما بينه وبين صاحب الحق إذا لم ينكره ذلك ولم يرجع يطلبه فأما في الحكم فلا يبرأ إلا أن يكون الكتاب مختوما على يد غدل عند المرسول