المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٤

*

اليه والمرسل أيضًا فإن، ذلك قد قبله المسلمون وعملوا به إلا أنه إذا وصلت رقعة إلى من عليه الحق ان يدفع الحق إلى زيد ولم يتحقق الذي عليه تلك الرقعة وداخله الشك ثم دفع فإنه لا يبرأ إلا أن يكون الرسول عدلاً عند من ارسله فارسل إليه ورأى الختم والخطاب ودفعه عليه فإنه يبرأ.

يبيع

مسألة: فإن كتب إليه ببيع شيء من ماله فقيل أنه جائز أن مسألة: وقيل ان بشيرًا كتب إلى أخيه عبد الله بن محمد بن محبوب وهو يومئذ بمكة ان يبيع له ماله فجبن عبد الله عن ذلك وقال كيف أبيع مالا وأزيل أصلاً بكتاب يصلنى فكتب إليه اخوه يا أخى لا تجبن فان أمور الناس لم تزل تجرى بمثل هذا من المكاتبة فان كان أميًا لا يكتب فوصل اليه كتاب عنه ببيع شيء من ماله ولم يرتب فى ذلك والرسول بالكتاب ثقة فقد قيل بإجازة ذلك عن بعضهم والاختلاف بينهم في الاصول حتى تصح وكالته في

القبض

بيع

* مسألة: ومن كان عنده وديعة لرجل فجاءه رسول حاملاً كتابًا بتسليمها

فهذا يعرف من طريق التعارف بين الناس.

* مسألة: قال بشير سألت الفضل بن الحوارى عن الرجل يأيته الكتاب من الرجل ان يشترى له كذا من المتاع او اقبض كذا او بع كذا قال هذا لا بأس به قال بشير وذلك إذا لم يطلب صاحبه نقص ذلك واما اذا طلب نقصه وانكر ذلك فله ذلك مع يمينه. وقيل إذا انفذ رجل من البصرة وخرسانات وبلاد الهند إلى رجل من عمان انى قد وجهت إليك من المتاع كذا فبعه على ما

107