المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٥

ترى واشترى لي بثمنه من المتاع كذا ووجه به إلى فهذا لم يزل الناس تجرى امورهم بمثله اذا بلغ الكتاب والخط والرقم وسكنت نفسه إلى ذلك جاز العمل به والحكم غير هذا وقد اجازوا انفاذ الأموال الكثيرة بالرقعة الصغيرة

ما لم يكن ريب وكذلك يقضى الدين ويزول الحق عن المرسل بخبر الرسول ما لم ينكر صاحبه. مسألة: و من آتاه كتاب وكان معه انه مكتوب إليه فمعناه انه يأخذ يقرأه فإن وجد فيه معنى إلى غيره دفعه إلى صاحبه

مسألة: ومن كتب إلى رجل كتابًا لمن حكم القرطاس منهم وان خرج فى

:

التعارف إلى اثنين او اكثر فان اخذه واحد منهم وان خرج فى التعارف إلى معنى التملك لهم جميعهم فى الملك وان كان إنما هو بلاغ الحاجة ولا معنى في بلوغ القرطاس الا تركه خرج على الاباحة الى من بلغ اليه منهم او غيرهم قال فان اخذه غيره قبل وصوله اليهم اليهم اذا ثبت معنى الاباحة فيه فانه محجور عليه حتى يبلغ معنى ما يباخ به من بلوغ الحاجة التي اريد به ابلاغها او اباحتها بعدها او معنى التمليك وهو خاص الى من كتب اليه او الى المخصوص بعه منهم ان خرج ذلك في العرف

مسألة: واذا كتب الامام إلى رجل كتابًا إلى بعض الولاة في حاجة لرجل ثم استغنى الرجل عن الكتاب فخرقه او اخذه فعن أبي عبد الله انه لا بأس الا ان

يكون للامام أو للمكتوب إليه حاجة فيه فعليه ان يبلغه إليه. مسألة: هل يجوز أن يكتب على لسان رجل بغير اذنه فذلك ما لا يحل وهو

157

*

*