الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٦من أعظم الخيانة وأراه عند الاضطرار إلى ذلك يجوز من وجه الدلالة على ما في القلب من الإطمئنان بأن المكتوب عنه يفرح بذلك وعلى أن يعتقد الكاتب أنه يعلمه واطمئنان القلب ووحشته حجة على صاحبه وأن كانت الظنون لا يحكم بها ولا يستحل بها محجور وإنما يستعمل الظن في الحذر والأنس ولا تقوم به حجة.
* مسألة: ومن يكتب لرجل حساب دين على الناس بغير اذنهم فقول جايز لأنه كتابه لا يحكم به وانما تذكرة ذلك وقد كره ذلك بعض أصحابنا أن يكتب له ومن بعث إلى رجل رقعة يسأل له. عن مسائل فيها فأن سأل له وبعث إليه بالجواب فلا أرى عليه أن يردها وأن لم يسأل فأرى عليه ردها لعله محتاج إلى المسائل ألا أن يكون كتب إليه يسأله أو أن تسأل لى فلاناً أرى عليه
ردها اجابة أو لم يجبه سأل أو لم يسأل
باب [56]
في الأكل والطعام والتعارف والضمان في ذلك
فيمن لقى رجلاً فقال له قم إلى البيت ثم قرب إليه طعامًا فقال له مد يدك هنا فقرب والمعنى أنك كل ولا يقول كل، قال أما أنا فلو قرب الى أكلت قال بشير عن أبيه اذا وضع الطعام للناس فلا بأس أن يأكل ولا يستأذن وفى
158