الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧159
*
*
*
موضع ومن دعى إلى وليمة والطعام مبسوط فأكل فواسع له على التعارف أنه انما دعوا ليأكلوا لا في الحكم
مسألة: فأن أخرج له طعامًا فقال له كل أو تعش فانتثر من يده شيء في الأرض قال ذلك شيء لا يكاد يستطاع حفظه قال أرجو أن لا بأس به قلت فأطرح النوى خارجًا قال إن قلت أين أضع النوى كان أحب إلى وإلا فأرجو
أن لا بأس.
مسألة: الحسن بن أحمد فيمن أكل تمرا فى مسجد أو أرض قوم فلا يجوز له أن يرمى بالعجم في المسجد وعليه اخراجه وأن كان قد يبس وتغير فيستغفر ربه ولا شي عليه ما لم تكن مضرة، وكذلك الأرض المباحة فأرجو أن
لا شيء عليه ما لم تكن مضرة، وعن: طعام العرس قال إذا دعاك رسول صاحب العرس فكل وأن كان مباحاً لا يدعى إليه أحد فلا بأس أن يأكل منه. ابن عباس من أكل دعوة بغير دعاء فقد أكل فسقا وأكل حراما مسألة: في الحاشية ولو دفع رجل إلى رجل رطباً أو بسرًا أو غيره ولم يقل له كله وتولى لكان له أكله ولا ضمان عليه ما لم يرتب إلا أن يرجع الدافع يطلب لزم الضمان له: مسألة: في أكل طعام المفاجأة فاذا عرض عليه صاحبه فإن أكل لم نقل أنه أكل حراماً إن شاء الله وانما سمعنا هذا القول من العامة ولم نحفظه عن فقيه،
والله أعلم.
مسألة: في جماعة مع رجل في منزله قد جعل لهم طعاما فدعا رجلاً وأمره