الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٨بالأكل معهم
فله أن يأكل معهم ولا ضمان عليه وحكم الطعام لصاحب
المنزل وانما يكره ذلك اذا كانوا جماعة في طريق أو مسجد بينهم طعام فليس له
أن يأكل باذن واحد منهم حتى يأذنوا له جميعا أو قيل هذا اذا دخل عليه الريب وأما إن اطمأنت نفسه وسكنت أن الطعام لمن أمره جاز له الأكل من ذلك من طريق الاطمئنان لا الحكم
* مسألة: أبو الحوارى وإن قال له كل من هذا الطعام أن له أن يأكله كله كما لو قال له اقطع من هذه الشقة قميصًا أن له أن يقطعها كلها قميصا اذا لم تكن
تفضل.
معهم
أكثر
* مسألة: والجماعة الذين هم شاهدون ويأكلون فيأكل أحدهم من الآخر فاذا كان ذلك مما تطيب به أنفسهم بعضهم لبعض فذلك جائز من طريق الإدلال والتعارف وإلا فلا يصح إلا بالحل
مسألة: ومن نزل عليه قوم فأخرج لهم طعامًا اتحمله لهم وقرر في نفسه أنه لهم فأن كان عمله في نيته أنه لهم دونه فما بقى فلهم وهم أولى به وإن كان نيته على أنه له وانما يعطيهم ويقربهم فما بقى فهو له. * مسألة: محمد بن الحسن فيمن قال لرجل كل من هذا الرطب وفيه بسر وقارين ورطب أله أن يأكل من البسر والقارين قال نعم ولو قال له اشترى لى رطبًا فاشترى له رطبًا فيه بسر وقارين جاز عليه قال وأما اذا قال له كل من رطب هذه النخلة لم يكن له أن يأكل من البسر والقارين ولا يأكل إلا رطبًا
17.