الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٩*
*
*
*
ولو قال له اشتر لى بسرًا وقارينًا أو قال له كل من بسرنا هذا وقاريننا هذا فلا
يأكل رطباً ولا يشتر له رطبًا
مسألة: فيمن أكل عند رجل رطباً من العجم قال إن أكل عنده على وجه
الهبة فالعجم للأكل وإن كان على وجه الطعم فالعجم للمطعم. مسألة: فيمن دعى إلى طعام ليأكل فيمهل في الأكل قدامه فاذا غاب أسرع في الأكل فاذا أذن له فى الأكل فلا يبين لى عليه ضمان في ظاهر الحكم واذا كان حياً فلا بأس وإن كان لمعنى غير ذلك من رياء فيعجبني له التوبة من
نيته
مسألة: حفظ عن أبى الحوارى وكان قد وجد فى طريق بهلى طعامًا مطروحًا منه حتى شبع وكان ذلك فى أيام القرامطة فندم وسأل أبا الموثر عن فأكل ذلك فقال: قال محمد بن محبوب من وجد طعاما مطروحا فليأكله إلا أن يكون في وعا خبزًا كان أو تمرا
مسألة: وإن خلط قوم طعامهم بطعامه وبقى منه شيء فلا يأخذ ما بقى من طعامهم إلا برأيهم.
* مسألة: عن التمر هل تغسل منه اليدان؟ قال لا قلت فأضعه على وجع
*
فلا بأس
مسألة: هاشم بن غيلان في طعم الحمير والخبز والدواب قال اطعموا الخبز
الفقراء والدواب لها الحشيش والقضيم
161