المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠

قال غيره ويوجد أن ذلك جائز وأنه فعله من فعله من المسلمين أحسب أهل

العلم منهم.

باب [57]

فى الشرب والما والتعارف والضمان في ذلك

منه

ومن طلب ما فقال اسقنى فسقاه واحد فشرب وانصب منه أو غسل يده. قال اذا كان فى موضع الما فيه كثير مباح لا يباع فأرجو أن لا بأس به. وقول إن قال أعطنى أو آت لى ما فيشرب ويتوضأ وإن قال أيتنى بماء لأشرب أو أسقنى فيشرب ولا يغسل يديه وإن قال أعطنى ما لأشرب أو انت لى ماء أشرب فقول يشرب ويغسل يده وقول يشرب ولا يغسل يده وكذلك إن قال أعطنى ماء لأتوضأ أو ائت لى ماء لأتوضأ فهو كذلك وهذا اذا كان في موضع له ثمن. وأما المباح فلا بأس به على حال وأما ما خرج من فيه بلا تعمد فلا بأس بذلك على حال اذا لم يتعمد لإتلافه * مسألة: ومن جعل ماء في اناء لرجل جاز للرجل أن يكفئه اذا لم يكن

برأيه.

مسألة: من الحاشية من جواب أبى الحوارى وعن رجل استأذن رجلاً في ما من خرس له أو اناء فقال له اشرب فأخذ الما فغسل به دما كان به فلا يجوز

162