الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦١ذلك له وعليه أن يستحله مما خالفه فيه مما استأذنه فيه.
مسألة: فيمن طلب ما فسلم إليه إنا فيه ماء فسقط من يده فكسر قال اذا لم
يتعمد لذلك ولا فرط في حفظه أنه لا ضمان عليه
مسألة: والما المسبل فى الأسواق فيه اختلاف فقول اذا قال للسبيل فهى علامة للفقراء وقول وبه هو مجعول للفقراء ولما رّى الطريق وقول يقف ولا يطلب فإن أعطى شرب
مسألة: وأما الماء المجعول للشراب المباح اذا مس الرجل الضرورة إليه من جنابة به أو بثوبه فله أن يغسل منه ويتمسح اذا كان لا يجرى على غيره ضرر وأن كان يجرى على الناس بغسله ضرر فلا يتعدى إلى مضارهم.
باب [58]
في التغوط والبول في الأموال وغيرها
أبو الحوارى ومن أراد البول أو التغوط على جدار أو جذع ليس له قال ليس عليه بأس في ذلك اذا لم يحدث فيه حدثًا اذا كان البول والغائط في الأرض وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع اذا كانا ليس له. مسألة: فإن دخل خلاء قد سقط فيه تمر نخلة له أو لغيره فليس له أن يقصد إلى اتلاف شيء من الحلال كان له أو لغيره ملكًا أو مباحا في معناه فإن فعل
163
*