المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٢

ذلك لزمه التوبة وإن تعلق عليه ضمان لغيره أدى ما يلزمه وإلا أجزته التوبة. مسألة: فيمن يتغوط فى نخل أو أرض لغيره قال لا بأس اذا كانت غير محصنة قلت فإن كانت محصنة وعليها الأبواب والسكك قال لا يحل له ذلك. مسألة: وقيل اذا تغوط تحت شجرة يكون لها ثمر فاذا صارت الثمرة في حال ينتفع بها فلا يجوز التغوط تحتها فأما ما لم تضر الثمرة في حد ينتفع بها أو ليس فيها ثمر فجائز التغوط تحتها

باب [59]

في ضمان المتصادمين وما أشبه ذلك

والماشيان أيهما سدع صاحبة ضمن له واذا التقت سفينتان فلا يضمن صاحب واحدة منهما إلا أن يكون ضيع أو تعمد فاذا جا ما لا يملك فليس عليه ضمان واذا صدمت السفينة سفينة فعطبت المصدومة فلأهلها الضمان على أهل السفينة التي صدمتها وإن عطبت الصادمة فلا شي لها وإن تلاقتا وتصادمتا ضمنت كل واحدة منهما ما عطب من الأخرى. وفى موضع اذا كان فيها ركاب، واذا لم يكن فيها أحد فليس على واحدة منهما ضمان واذا كانتا تسيران جملة فأدركتها من خلفها وكسرتها فهي ضامنة. وكذلك الفارسان والرجلان الماشيان اذا تصادما ضمن كل واحد منهما ما أصاب

*

164