المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣

*

الآخر منه وذلك على العاقلة فالرجال والصبيان كلهم في هذا سوا لأنه على عواقلهم وإن كان عبدًا فعليه الضمان وهو فى رقبته، قال أصحاب أبي حنيفة الفارسان اذا اصطدما فإنه يجب على كل واحد دية كاملة وقال الشافعى بأنه

لا يجب

مسألة: الضيا فيمن سدع آخر سدعة فآلمت السادع أعلى المسدوع شيء أم لا قال عليه في ذلك سوم.

باب [60]

الضمان بالآبار والحفر وما أشبه ذلك

روى عن النبي عل الله أنه قال العجماء جبار والبئر جبار فذهب بعض على أن معنى ذلك يستأجر على البئر صاحبها من يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فلا ضمان على صاحبها وقال قوم هى البئر تكون فى ملك انسان فيسقط فيها انسان أو دابة فلا ضمان على صاحبها لأنها فى ملكه، وقول هي البئر القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو دابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلاً في فلاة من الأرض لا يدرى من قتله فلا يؤخذ له دية ولا قسامة ويكون دمه هدرا.

مسألة: وقوله عليه السلام والمعدن جبار هى المعادن التي يستخرج منها

170

*