الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٥في حقه فلا ضمان فيه لأحد أن وقع في ذلك لأنه فعل ما هو جائز له. * مسألة: واذا احتج الحافر للبئر فى الطريق أن الواقع في البئر طرح نفسه فقيل أن البينة على أولياء الواقع أنه وقع فيها بلا تعمد وكان ضمانه على الحافر وإن تعلق الواقع في البئر بآخر فتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا وماتوا أو لم يقع بعضهم على بعض فدية الأول على حافر البئر ودية الثانى على الأول ودية
*
*
*
الثالث على الثاني.
مسألة: وإن حفر حافر بثرًا فى طريق ثم جاء آخر فحفر فيها طايفة في اسفلها فعطب فيها انسان فينبغى فى القياس أن لا يضمن ولكن يترك القياس ويضمنان جميعًا، ورأيي أن يضمنا كلاهما، وكذلك إن حفرها ثلاثة أو أكثر فالضمان عليهم له.
مسألة: ولو أن انسانا حفر بئرا فى طريق ثم سدها أو جاء بطين أو تراب
أوسد رأسها وجا آخر فحفرها وأظهرها كان الضمان على الآخر. مسألة: ومن عثر بحجر قد وضعه رجل فى الطريق فسقط في بئر حفرها آخر فإن الضمان على واضع الحجر فإن لم يكن وضعها أحد فالضمان على حافر
البئر.
مسألة: ومن وضع حجرًا أو حديدة في بئر فوقع فيها انسان فقتله الحجر والحديدة فالضمان على حافر البئر لأنه بمنزله الدافع ولعل قولاً يكون عليهما
ولا ضمان على من حفر البئر في المغاوز والفيافي
* مسألة: عن
أبي
عبد
الله رجل يحفر حفراً إلى جنب أرضه فوقع فيها دابة
167