الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٦قال اذا أراد بتلك الحفائركى تقع فيها الدواب فإنه يضمن اذا كان العمل في أرضه وإن كان في طريق المسلمين ثم وقعت فيه دابة فكسرت فإنه يغرم على حال تعمد أو لم يتعمد واذا كان يريد بتلك الحفائر إرهاب الدواب ولا يريد وقوع الدواب فليس عليه ضمان، قال غيره وذلك اذا كان في ماله وأما اذا كان في طريق المسلمين فإنه يضمن أراد بذلك ذهاب الدواب أو هلاكها، وقول لا ضمان عليه اذا كان فى ماله على حال واذا كان ذلك في غير ماله وكان من المباحات من الأرض التى لغيره فيها ماله فإن أراد بذلك هلاك الدواب فنحب أن يضمن وأن أراد صرف الدواب عن زرعه وماله فلا ضمان عليه. وفى موضع فيمن حفر حول زرعه أن كان حفر في غير ماله حول زرعه فهو ضامن قال واخبرنى محمد ابن محبوب رحمها الله عن نزار وكان واليا بفرق إن مسعدة ابن تميم رأى عليه الضمان قال وأقول أن البهائم لا تعقل فاذا حفر في زرعه فلا شي عليه وإن حفر حول زرعه فإن كانت خفية فعليه الضمان وأن كانت متبينة يبصرها الدواب والبشر فلا ضمان عليه
باب [61]
الضمان بالعين
والعيون اذا كان إن نظر إلى الشيء انكسر أو أصابته آفة فاذا كان قد
168