المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٨

* مسألة: ومن مر فقصد هو من جهته لزمه عندى ضمان ما تلف منها وإن لم يقصد إلى ذلك

ومن مر عليه دابة فأعجبته فماتت فاذا كان يعرف نفسه بالعين

*

لم يلزمه عندى شى اذا لم يعرف نفسه بذلك ولا قصده

باب [62]

ما يجوز الانتفاع به من المال المغتصب وغيره وما لا يجوز

وسألته عمن اغتصب موضعاً فابتنى فيه مطهرة وكانت قبل ذلك مباحة هل يجوز لأحد أن يتطهر فى تلك المطهره فأجاز له ذلك على معنى الاباحة

للموضع مسألة: قلت وكذلك إن أحدث على قوم فى فلجهم ثقبة لم تكن مثل ما أحدث السلطان فى الفنتق من فتح أفواه لم تكن قبل هل لأحد أن يتطهر فيها ويغسل في تلك البيوت التى هى فيها فأجاز ذلك لمن فعله اذا لم تكن

مضرة بحدثه هو.

مسألة: وفيمن اغتصب أرضًا فبنى فيها بناء قال ليس لأحد أن يسكن فيه وحكمه حكم العمار المغتصب وهو لمن اغتصب أرضه قلت لى رحم يلزمنى صلتهم وأحب أن أدخل عليهم وهو مغتصب بيتا هل لي أدخل عليهم لغير الصله فلم يجز ذلك إلا لمعنى الصلة قلت كلما أردت في الفرح والغم فأجاز ذلك

170