المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١

- 21 -

* مسألة: وفي الحديث أن النبي الا الله ورأى نخامة في قبلة مسجد فعزل إمامه فعاد إليه وقد خلقته زوجة الإمام بخلوق فرده إلى إمامته بفعل زوجته ولا يجوز

لأحد أن يجامع زوجته في المسجد ولا يحدث فيه الجنابة * مسألة: والنوم في المسجد جائز ويكره فى وسطه وعلى ظهره. قال قومنا لا بأس بالنوم في زواياه وقد كان عمر رحمه الله يلتف في عباءته وينام في زاوية المسجد فعلى ذلك صادفه المرزبان حيث جيئ به إليه مأسورا فقال المرزبان هذا والله الملك الهنئ عدلت فأمنت فنمت. وروى عنه قال كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله الله. وعن ابن عباس أنه قال لا تتخذ المسجد مرقدا وروى عنه أنه قال إن كنت تنام فيه لنافلة فلابأس وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر وقال بعضهم يجوز النوم لمنتظر الصلاة. مسألة: وأباح كل من نحفظ عنه الوضوء في المسجد ومنهم ابن عباس وابن عمر وعطا وطاوس وغيرهم وهو قول عوام أهل العلم وكره بعضهم ذلك إذا كان في موضع من المسجد يبله ويتأذى به الناس إلا أن يفحص عن البطحاء فإذا توضأ رد الحصى على البطحاء فإنه لا يكره.

*

مسألة: وقيل أن المساجد لا يوقد فيها ولم يجيزوا فيها إلا السراج. وقد بلغنا أن محمد بن جعفر كان يوقد في مسجد سمد الأكبر وكانت أيام مطر فى أيام البرد وبلغنى أن نبهان بلغ إليه الحطب ولم يجز الشيخ أبو محمد رحمه

الله

الوقيد

في المسجد وأجاز الشيخ السراج ورفع عن موسى بن على وهاشم بن غيلان

إجازة الوقيد في المسجد مع الضرورة.