الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢1971
مسألة: ويجوز التعارف فى مال المسجد فى الحطب وغيره مما يكون فيه تعارف الناس وكذلك اليتيم والغائب ويوجد أن الغائب مخالف لغيره في هذا
وهو قول بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله وليس عليه عمل. مسألة: وسدرة المسجد إذا كان نبقها لا ثمن له ولا قيمة فلا بأس به وأكله أولى به من ذهابه. * مسألة: وما نبت فى المساجد مختلف فيه فقيل يكون لها وقيل يكون للفقراء. مسألة: فإذا كانت شجرة بين المسجد والطريق فجائز للفقراء أكلها فإن كان لها قيمة كان النصف للفقراء والنصف بياع فى صلاح المسجد ولا يجوز أكلها
*
*
للغنى.
مسألة: وإذا كانت نخل موقوفه للمسجد ففى بيع الصرم منها إختلاف فمنهم من لم يجز ذلك وقال الصرم من الأصول ومنهم من يجوزه وسبيله سبيل الثمرة. مسألة: ومن جعل عبدا لخدمة المسجد وخيف منه الهرب فعن ابن محبوب أنه لا يجوز بيعه وشراء غيره لأن الذي يشترى عسى عمره أقصر. مسألة: ومن لزمه ضمان لمسجد فيسلمه إلى من يقوم بالمسجد ويلى أمره ثم تلف من يد المتولى للمسجد قبل أن يجعله في شيء من مرافق المسجد فقد
برئ المسلم بتسليمها كتسليم زكاته إلى الساعى والله أعلم.
* مسألة: قال الناظر وذلك إذا كان المتولى لمال المسجد ثقة وإن كان غير ثقة
،
فلا يبرأ والله أعلم.