الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٨—
*
الله
سمد
محمدد بن محبوب رحمه
* مسألة: وسئل محمد بن روح عن سماد عسكر الجند الذي بنزوى قال أما لأهل سمد فيجوز لهم أن يسمدوا من حد المسجد الذي يعرف بالهند من حد ذلك المسجد فصاعدًا إلى أن يخرج من العسكر محترم فيه وقال إنه كان يأمر أصحابه يسمدون من ذلك الموضع لأنه رم لأهل مسألة: ثبت عن النبي أنه قال كل قسمة قسمت في الجاهلية وثبتت زادها الإسلام ثباتًا أو كنحو ما قال من هذا أو نحوها قال إلا أن المعنى من قوله في المجتمع عليه مع المسلمين أن قسم الجاهلية لا ينقضه الإسلام وهو ثابت على ما قسم فمن ذلك ما يروى عن أبي عبد الله سئل عن رم أهل عمان والحكم فيها معهم اذ يجعلونها للأحياء دون الأموات وأن لا يورثونها ولا يجيزون بيعها فقال له السائل على حسب ما حفظنا وعرفنا إن كانت هذه الأموال مملوكة فلم لا تباع للمالك ولا تورث وإن كانت مباحة فلم لا تكون للجميع وكان جواب أبي عبد الله أنها قسمة جاهلية أثبتها الإسلام فثبت وهو كذلك معنا مسألة: ومن جواب أبي عبد الله أيضا وعن رجل من أهل إزكى ممن يأخذ من رم أهل إزكى خرج من عمان خلف البحر إلى فارس وأنه قدم وله بنات وولد ذكر فقال إنهن بناته وهذا ولده بإقرارهم به هل يجوز أن يدخلوا في الرم رم أهل إزكى باقرارهم لبعضهم بعض فأقول لا يجوز لأهل إزكي إقرارهم أنهم أولاده وإقرارهم أنه أبوهم وأنهم بنوه ولا يدخلون عليهم في رمهم إلا بشاهدى عدل فيشهدان أنهم بنوه وإنما يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث والنسب وأما على أهل الرم، فلا يجوز
*