المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٩

-19 -

مسألة: وأما الذى يقتعد الرم من عند رجلين من جباه الرم من رمهم ولم يجد فيهم ثقة يسلم إليه فمعى أنه إذا لم يجد ثقة يسلم إليه ما يستحقه أصحاب الرم يقسمه الثقة فيهم كان عليه هو أن يسلم إلى كل ذي حق حقه يقسيمه بينهم على ما يوجبه الحق ولا يسلم على غير ثقة والمأمون على ذلك الذي لا يشك في أمانته والله أعلم * مسألة: ومن حفر بئراً فى الرم موردا للناس فعسى أن يجوز ذلك اذا لم يمنع أهل الرم ذلك وأما فى الظواهر والموات التى من أحياها فهى له فذلك جائز لمن أراد أن يبنى فيها ويحفر. مسألة: وقلت إن كانت مساجد قد بنيت فى الرم ثم خربت هل يجوز لأحد يعمرها فإن كان الذين بنوها قد ماتوا وماتت حجتهم فعندى أنه جائز وفيمن أراد أن يعمرها لأنها قد بنيت فى موضعها وكذلك البور إذا مات الذين حفروها وادعوها فماتت حجتهم فعندى أنها ثابتة وقد رأيت في الأثر فيمن يحدث في رم قوم بناءً أو غيره وهو ليس منهم ويدعيه قال ذلك ثابت في الرم خاصة وانظر أنت في كل هذا.

*

*

*

X-

أن

مسألة: عمر بن محمد وعن إخراج المغره والملح من رم لقوم والمخرج من غير أهل الرم فلا بأس بذلك

مسألة: وعن ساقية الرم اذا احتاجت إلى أن تمدر بتراب أو تصرح هل

يكون من الرم الذي يجمع

قال

أهل الفلج نعم.

مسألة: قلت وكذلك لو كانت الأرض خططا قال نعم