الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٩٨-91 -
*
*
مسألة: فى غاف ثابت فى أموال الناس هل يجوز قطعه فما لا يحمى لا بأس بالانتفاع به وإن كان أهله يحمونه فلا يقرب إلى ذلك
مسألة: قال أبو الحوارى الذى نعرف أن الأشجار التي تحمى ولا تمنع جائز
لمن انتفع وأخرج منها أو رعى فيها …
مسألة: وعن الصحراء والفلاة يكون فيها الشجر الكبير هل يجوز للناس قطع ذلك الشجر ويبيعونه على أصحاب المعدن وذلك الشجر يدعيه قوم أو لا يدعيه أحد قال ما لا يحمى ولا يمنع من الأشجار فلا بأس بقطعه. وإن سبقت لقوم فيه دعوى وقد كان فيه لهم حماية فلا أرى يجوز ذلك وإن كان مما لا يحمى ولا يمنع من الظواهر والصحارى فلا بأس بقطعه وبيعه من الشجر وذلك إذا كان له أهل يمنعونه فإن كان يمنعه من ليس له فيه حق لم يحرم منع ذلك الانتفاع لمن أراد ذلك وكذلك إن كان له أهل ولا يمنعونه ولا يحمونه فقد أجازوا لمن انتفع بذلك الشجر وقطعه للبيع وغيره والله أعلم. مسألة: وعن أعراب يكونون حول القرية يقطعون الشجر للأغنام هل لأهل
أن
القرية منعه إذا كان لأهل القرية فيه مرافق فما كان إثارة لأهل البلد فلهم يمنعوهم من قطعة وما كان ليس لهم بإثارة فليس لهم منعهم من قطعة مسألة: في القبور يقال لا ينتفع بحجرها ولا مدرها ولا شجرها وإنما يدخل
النهى فيه ما دام شجرًا فإذا زال إلى حال الحطب جاز أخذه إن شاء الله كما أنهم أجازوا حطب الحرم اليابس لأنه إنما جاء النهي في الشجر خاصة قال فلو
قطع قاطع من شجر الحرم كان لغيره الانتفاع به لأنه إنما نهى عن الشجرة