الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٦11771
* مسألة: محمد بن سعيد قد سمعنا إن كان الجبهة ثقاة وقبضوا قعادة الرم جاز ذلكوإن كانوا غير سقاة جازت قعادتهم لمن يزرع ولا يجوز أن يسلم اليهم إلا ما
*
*
يقع لهم والزارع ضامن للقعادة حتى يعطيها أهلها الغائب والحاضر. مسألة: وأن كان المعمور عليه فى تلك الخبورة إن أرض تلك الخبورة إنما هي لمن كان له فى ذلك الفلج فإذا أطنا أحد من الناس منها شيئاً من الماء ذلك الذي عليه الناس في الخباير
استحق ما يقع له من الأرض قال
وذلك جائز بينهم على ما يتعارفون.
مسألة
نعم
ومصالح الخبائر وشحب السواقى فهو على ما أدركت عليه السنة في
هذه الخبورة فأن كانت السنة على المطنين فهو عليهم وإن كانت على أصحاب
الرم فهو عليهم
مسألة: فيمن أراد أن يزرع فى الرم فكره أن يضمن بالقعادة فطلب إلى رجل قد ضمن بالقعادة فمنحه شيئًا مما قد أخذه بالقعادة هل يصلح ذلك ولا يلزمه شيء فأقول نعم إن شاء الله لأن هذا إنما يزرع فيما قد تضمنه الذى أعطاه قلت فإن اقتعد منه لمن تكون القعادة فأقول والله أعلم إن كان ولاه تولية
فهو لأهل الرم وإن كان أقعده لنفسه فعندى أنه يكون له. مسألة: وإذا أراد من أراد من أهل الفلج الدائر طنا خبورة ومساحها من أرضه فإذا اجتمع الجباه على ذلك فإن كانت الأرض رما جاز ذلك إذا أرادوا صلاحه وإن كانت الأرض أصولاً لم يجز أن يطنا مال أحد يعطى بقدر ما يجب عليه من الإجارة وقول لا يجوز ذلك فى الأصول ويختلف في الرموم.