الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩*
- 139
يمنعوهم
قطعة والله أعلم والإثارة ما كان قد سبق فيها
البلد فليس لهم أن العمران فأما الظواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد فتلك موات. مسألة: ومن قطع شجرًا ذا ساق من المواضع البارزة مثل الحلى وغيرها وما يلزمه. قال إذا أراد التوبة من مثل هذا لزمه الاستغفار ولا يبين لى عليه. فيه غرم لأن الأصل غير محجور بمعنى الملك لأحد وإنما ممنوع الضرر والضرر
لا ضمان فيه فى مثل هذا.
باله
بالي
٥٬٣٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.