الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢- 162 -
كانت هذه النخل ليتيم له وصى فليس لوصيه أن يدع ثمرتها ولكن يقبض ثمرتها ويعطى الذي عليه المضره قدر ذلك إلا أن يكون الذي يدفع من مال
اليتيم
أكثر من ثمرتها فله أن يدعها … مسألة: في الفقير إذا زرع في الأودية زرعا قال الزرع لمن زرعه قلت فإن غرس فيها نخلا أو شجرا أيكون له قال لا وأيدى الفقراء في ذلك مطلقة
مسألة: وثمر النخل التى فى الأودية التي بين القرى هو للفقراء وأما التي خارج من القرى فهى لمن ينتفع بها غنيا أو فقيرا
مسألة: وما نبت فى الوادى فى أيدى قوم ليستغلونها ويدعونها وهي في الوادى الجارى فهو للفقراء ومن انتفع به من الأغنياء أعطى الفقراء قيمته قال وقال بعض إن كان الوادى از ليا لم يكن يجرى في أموال الناس أن للأغنياء أن
ينتفعوا به
شاتيلعة أسامة سابقية هي تحولت أما بالة ما لا ما له دا
بالة لهمين ها سبلة اله الا الله
تاليه
٥٬٣٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.