الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠- IV.
مسألة:: الشيخ أبو الحسن وما نبت من الموات فذلك مباح للغنى والفقير
ليس
الأحد
بعينه إلا من أحيى الأرض الميته وعمرها وزرع فذلك لمن عمر
وليس لغيره أخذ شيء من عنده
مسألة: وإحياء الأرض الموات إذا عمرها وأصلحها وأغشاها الماء فقد عمرها لأن الأحياء هو الماء لقوله تعالى يحيى الأرض بعد موتها إنما هو الماء قال المصنف وأوضح من ذلك قول الله عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيى
به الأرض بعد موتها
مسألة: ومن ادعى الفيافي والقفار والأرض الميتة أنها له لم يقبل منه إلا
بالصحة.
مسألة: ومن أحيى أرض موات بماء مغصوب فيها اختلاف فمنهم من يوجبها لصاحب الماء ومنهم من يوجبها لمن أحياها وهو أكثر القول
مسألة: الشيخ أبو محمد روى عن النبي ع الا الله أنه قال من أحيى أرضا ميتة فهى له وروى عنه ا أنه قال من اصطاد صيدا فهو له فهذان خبران يعمان كل صائد ومحيى أرضا ميتة ولم يخص مسلما من كافر. وقال الشافعي إن اصطاد الذمى صيدا فهو أحق به وإن أحبى أرضا ميتة أخذت وعندى إن الفرق بينهما يصعب على متكلفه والله أعلم.
*
*
*
*