المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩

-19 -

*

على وجهه الإنكار إلى موضع يأمن من ضررها فلا ضمان عليه فإن ساقها فاقتحمت جدارًا أو دخلت فى حضار فكسرت فإذا لم يحملها في سياقه على ما يتلفها ولا ساقها فوق سياقه مثلها فأرجو أن لا يضمن على مثل هذه

الصفة

مسألة: أبو سعيد فيمن ساق دابة من زرع غيره فوقعت في زرع آ آخر فلم يقدر على إخراجها إلا بشنع حضار فإنه إن شنعه فأخرجها ورده وسعه ذلك إذا كان قصده إلى إزالة الضرر وإن تركها خوف ما يلزمه من الضمان وسعه

ذلك

* مسألة: فيمن ربط دابة وقعت عليه فماتت فى يده قال يضمنها ولو ضربها في حال الأكل إن امتنعت من الخروج فإن تلفت في الضرب فلا ضمان عليه وفى موضع فيمن ربط دابة من حرثه فماتت من رباطه قال هو غارم إلا أن يكون قد تقدم إلى ربها فكره أن يكفيه إياها فلا غرم عليه.

*

مسألة: فيمن رأى دابة في زرع غيره تأكله فخشى إن ساقها كسرت الزرع ما أولى به قال إذا لم يكن له مخرج من الضمان فليس عليه ذلك وإذا كان في سوقه لها لابد أن يضر فيه بوطئها أو كسرها حيثما أراد أن يسوقها كان الترك أولى. أبو الحواري فيمن خاف إن ساق دابة من زرعه دخلت زرع غيره فأخرجها فدخلته فلا شيء عليه علم بدخولها أو لم يعلم وكذلك إن تلفت بعد