المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨

- YA-

فالضمان عليهما إذا كانت إصابة بما أحدث عليهما من النخسة في قول أبي عبيدة وإن أصابت في قودها الذى نحسها فيه إنسانا فقتلته فعلى عاقلة الراكب نصف الدية وفى عنق العبد نصف الديه يدفعه مولاه أو يفديه فإن دفعه فلا يجر العبد على مولاه أكثر من رقبته ويرجع المولى على الذى أمره وانظر في رجعة المولى على الآخر وكذلك لو أمره بالسياق أو بقياد الدابة وإذا قاد الرجل قطارا في طريق المسلمين فما وطئ القطار أولا وآخرا بيد أو رجل أو كدم بعض الإبل إنسانا فمات فالقائد ضامن ولا كفارة عليه وإن كان سائق آخر فالضمان عليهما جميعا ولا كفارة عليهما من قبل إن الدابة هي التي قتلته وإن كان معها سائق الإبل وسط القطار فما أصاب من خلف هذا السائق فهو على الأول والآخر نصفان ولا شيء على الأوسط فيما أرى والله أعلم لأنه ليس بسائق لما خلفه ولا قائد لما قدامه وإن أصاب بما بين يديه شيئا فهو عليهم اثلاثا لأنه لما بين يديه سائق وإن كان أحيانا وسطا وأحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر وهو يسوقها فى ذلك فهو بمنزلة السائق الآخر وليس عليه في نفحة الرجل ولو أن رجلا كان راكبا على بعير وسط القطار لا يسوق منها شيئا لم يضمن شيئا مما تصيب الإبل التي بين يديه وإن أتى رجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا يعلم ولا سائق معها فاصأب ذلك البعير شيئا ضمن القائد ويرجع على من ربط بالضمان ولو سقط شيء مما يحمل على الإبل على إنسان وسقط في طريق فعثر به انسان فمات كان الضمان على الذي يقود الإبل فيا أرى وإن كان معها سائق فعليهما جميعا وانظر فما سقط الطريق فانى انما قلت فيه برأيي والله

أعلم.