الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩- 19 -
وإذا سار الرجل على دابة فى الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل أو بدكان بناه أوزلقت في ماء صبه فوقعت فقتلت فالضمان على واضع الحجر أو بانى الدكان أو من صب الماء فى الطريق ولا على الراكب لأنه كالمدفوع إليه.
مسألة: وإذا سار الرجل على دابته في ملكه فوطئت إنسانا بيد أو رجل فقتلته فالدية عليه ولا كفارة عليه وانظر فيها فإنه إنما ساق وقال في ملكه فأما إذا أوقفها في ملكه ثم أصابت هي إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه ولا فيا كدمته وهى في ملكه إن كان الداخل من أهله أو غريبا دخل بإذن أو بغير إذن فهو
سواء
هو
خطأ
وعليه
مسألة: فى الدابة إذا جمحت براكبها فقتلت رجلا قال الدية في ماله إلا أن يجئ ببينه أنهم رأوها جمحت به فلم يقدر لها فحيئنذ الدية على العاقلة وفى موضع إذا سار الراكب على دابته في غير ملكه فوطئت إنسانا بيد أو رجل فقتلته فالدية عليه والكفارة لأنه كان قتله بيده قال أبو معاوية له الميراث ولا عتق عليه
مسألة: في راكب الدابة إذا غلبته حتى أفسدت في زرع غيره قال فيخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يقصر فى حفظها أو غلبته وكذلك لو لم يكن راكبا لها فوضعها في مأمن من الزرع وغلبته حتى أفسدت فيه فهى كالأولى قال ولعله إذا كان ممن يملكها فغلبته أو نعس أو نسى وهو على أمن منها فغلبته وقتلت وهو ناعس أو ناس فلا يضمن.