المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤

— {{—

أو استأجره.

مسألة: والكلب على صاحبه حفظه وإن أطلقه ضمن وإن دخل أحد منزله حذره إياه وإن لم يحذره ضمن ما أصاب وإن دخل أحد منزله من غير إذنه فعقره الكلب لم يضمن ذلك. وإن كان مربوطا فى طريق الداخل عليه باذنه فمر من طريق لا بد له منه ضمن لأنه ربطه على طريق من يمر إليه وان دخ يا بغير إذنه عليه فلا ضمان عليه وكذلك جميع الدواب وان كان مربوطا في زاوية البيت فدنى إليه أحد فعقره فلا أرش عليهم وان أمروا الداخل أن يأخذ شيئا من قربه أو يتناول شيئا من عنده فعقره لزمهم ديته وإن كان الكلب يعقر من مر بقرب بابهم لزمهم أرش ما أتى وإن خط خاط في بستانهم بغير رأيهم فعقره فلا أرش عليهم

مسألة: والثور الناطح والفرس الآكل والحمار والجمل إذا كن يعرفن بذلك قدم الوالى عليهم بحفظهم فضيعن فأصبن لزمهم أرش ما أصبن وإن كانوا قد حفظوهن بمثل ما يحفظن به ثم انطلق فأصبن فلا أرش عليهم وإن حفظهن حفظا في تضيع كمثل حبل رث منقطع أو مثل بيت على باب يفتح وينفتح مثل حظار أو خوص يخرجن منه فأرش ذلك عليهم فهو مثل منزل يفتح بابه ويخرج منه ويدخل فيه. ومن غيره قال عليه الضمان ولو لم يتقدم عليه قال فإن أنكر ربه أنه لم يعلم بذلك حتى الآن فإذا صح أنه كان يعقر ضمن.