الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥1101
* مسألة: موسى بن على دعا رجلا ببينة على حمار قتل أو عقر. حمارا له فدعا صاحب المقتول والمعقور بالبينة أن الحمار الذى أكل حماره كان يقتل الحمير
أو يعقرها من قبل.
* مسألة: قال أبو سعيد فإذا ثبت على رب الدابه حفظها بالنهار كان تسليمها إلى من لا يحفظها تضييعا ليس بحفظ فإن كان ممن يقدر على حفظها ولو كان غير مأمون في دينه فى حفظها فقيل يحفظها أعجبنى أن يكون عليه ما الزم نفسه وكان عليه هو الضمان ولو كان عبدا لغيره استعمله بغير رأى سيده ولو كان ممن يقدر على حفظها أوصى لغيره استعمله على غير ما يؤذن له فيه ولا ما يجوز له ولو كان يقدر على حفظها أعجبنى أن يكون عليه هو الضمان للحدث والضمان للاستعمال جميعا لان ذلك جناية منه على سيد العبد وعلى الصبى وإذا سلم من معنى الضمان من حدث الدابة كان عليه عندى ضمان الاستعمال للصبى والعبد وإذا جاز له استعمالها أعجبنى أن لا يكون عليه ضمان.
مسألة: في جمل انطلق على جمل ليعقره فحجره رجل فجثم الجمل على الرجل فطعنه الرجل هل يحسب جراح الرجل على موالى الجمل فإن كان الجمل معروفا بالأكل على البشر فلا ضمان على الرجل فيما أحدث في الجمل وعلى أرباب الجمل ما أحدث الجمل إن كانوا أطلقوه عمدا وإن كان ليس بمعروف بالأكل للبشر فقد يوجد عن محمد بن محبوب أن من لقيه ثور فخافه قتله وغرم ثمنه فعلى هذا القول إذا لم يكن معروفا بالأكل واعترض له الرجل