المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦

1871

*

فعلى الرجل ضمان ما أحدث في الجمل

* مسألة: وإذا انفكت الدابة من الرباط فعدا على أثرها فأصابت أحدا فانه

يغرم إلا أن يكون بينه وبين الناس وهو لا يتبعها ولا يضرها.

أن صاحب

مسألة: وأما السنور فليسها معى مثل سائر البهائم والذى معى السنور يضمن ما أحدثت إلا ما أحدثته فى منزله فلا أبصر عليه فيه ضمانا إلا أن يكون أرباب ذلك الشيء الذى أكله السنور للقوم استأذنوه في وضعه فوضعوه برأيهم ولم يعرفوهم بان السنور الذى يأكل ذلك الشيء مثل الدجاج وغيره من البهائم وغيرها فإذا أكل من بعد ما وضعوه برأيهم ولم يعرفوهم لم آمن عليهم الضمان