الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧- {Y-
باب [9]
ما يجوز في الدواب لمالكها وغيره وما يلزم
ومن ملك الدواب فأجاعها وأعطشها ولم يطعمها ولم يسقها وهي في الحبال موثوقة فإنه يأثم إذا تعمد لذلك. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله ومن كان عنده غنم أو بقر فجاعت فلا يأثم إلا أن يجيعها ويضيعها ولا يطعمها ولا يسقيها وهى موثوقة فإنه يأثم.
* مسألة: وقيل مر رسول الله الله ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقيل دخل حائطا لرجل من الانصار فإذا جمل فلما رأى النبي الله حن وذرفت عيناه فأتاه النبي فمسح دفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل فقال فتى لى يا رسول الله قال أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكاك
*
إلى أنك تجيعه وتديبه
مسألة: ومن هرم معه
ومن هرم معه فرس حتى لا يكون فيه ركوب فله ذبحه إن شاء ذلك
٥٬٣٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.