الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨وكذلك إن هرم معه الكلب والسنور فلم ينتفع بهما فيذبحها إن شاء وإن كان قانصا فليذبحه. وقال أبو الوليد إذا كان غير قانص فأراد قتله من غير ذبح
وإن لم يهرم إذا لم يكن قائصًا ولا راعيا.
مسألة: فيمن خرق أذن دابته أو قطع شيئا منها يريد به العلامة فإذا خاف عليها تتلف كما يخاف عليها من العلة جاز له
مسألة:
:: ومن عقر دابته عند القتال فواسع له لئلا ينتفع بها العدو وقال محمد محبوب رحمه الله لا أرى أن يذبح السنور إذا هرم ولا شيء من الدواب وقد شكت البقره التى هرمت إلى سليمان فضيعها أهلها فأمرهم أن يعلفوها.
مسألة: ومن ماتت له دابة فتركها ولم يدفنها فأكلها السباع والطير لم يكن آثما قال ولم نرهم يدفنون الدواب إذا ماتت وليس على رب الدابة دفنها إذا ماتت حكما إلا أنه حسن إن فعل فإن هي آذت الناس فالأذية مصروفة عن
الناس عن منازلهم وطرقهم ولا أحب إحراقها بالنار.
مسألة: وكره المسلمون تعليق التعاويذ في أعناق الدواب
مسألة: ويكره أن يسقى الدواب الخمر واختلف في إطعامها النجس أجاز بعضهم ومنع آخرون أبو الحسن وقالوا لا يجوز أن يطعم الدواب التمر النجس
*
*
*
*