الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٩1891
ودفنه أفضل ولا النجاسة وجائز أن يطعم السنور الطير الميت. أجازه أبو
المؤثر.
مسألة: وإذا حملت على الدابة أوركبتها فما أحب الضرب الموجع إلا ما تسوقها به سوقا ولا يضرب وجهها فإنه يقال أن الدواب تسبح بوجوهها ولا بأس أن يجعل فى سوطه حديدة صغيره أو فى رجله يهمز بها مالم يفرط في همزها وضربها ولكن من وجه الأدب لها إذا كانت صعبة تحيد به عن الطريق. فلا بأس عليه بأديبها. وأما إذا كانت مستقيمة في طريقها فلا يكلفها فوق طاقتها قال أبو الحسن لا تحمل الدابة فوق ما لا تطيق وإنما تضرب إذا أخذت غير الطريق حتى تستقيم أو تمشى إذا كانت عنده أنها تقدر على المشى. أبو سعيد إذا كانت تقدر على ما كلفته وإنما ذلك من سوء أدبها أدبت بقدر ما ترجع ويرجى به حسن
أدبها
مسألة: ومن ضرب دابة لرجل لم يجزله وان جعله ربها في الحل لأنه لا يجوز لمولاها ضربها فكيف غيره إلا أن يردعها هكذا عن بشير.
مسألة: روى عن النبي عل الله أنه قال في الدابة اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار قال ابن قتيبه لصحبه لأن الدابة تنفر من البئر أو من الشيء تراه ولا يراه راكبها وتقحم وفى تقحمها نجاته من الهلكة فأمر بضربها على العثار لتجد ولا تعثر لأن العثرة لا تكون إلا عن بوار وكان ما إذا
*
*
*