الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠18.1
عثرت به الدابه قال لعا ولم يقل كان يضربها ونهى النبي الله أن تخصى ذكور الخيل والبقر والغنم ويقول فيها نشأة الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور قال الزهرى والخصا ضر شديد وعن ابن عمر أنه كان يكره الخصى ويقول لا تقطعوا نامية الله عن أنس ابن مالك قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال هذا الخصى. وقال ابن عباس هو الخصى وبه قال عكرمة قال سعيد بن جبير هو دين الله ويكره إخصاء الدواب من البقر والخيل والحمير. وأما الغنم فلا بأس وقيل جائز أن يخصى التيس إذا أريد بذلك أن يسمن وقيل يكره إلا ما خيف من الفحول وفيه اختلاف في جميعها وكذلك يجوز أن تطرح النار على
الدابة للعلامة
وسم
مسألة: ولا أحب الدواب بالنار لانها من عذاب الله ونهى عليه السلام أن يحق شيء من الحيوان بالنار وقال أبو محمد لا بأس بالكي بالنار للدواب ويكره للبشر. قال المهنا بن جيفر يكره وسم الدواب على خدودها.
مسألة: وضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه ويكرهه أن تلطم العجماء
أو تجر إلى مذبحتها.
مسألة: والجلالة من الدواب لا يجوز أن يحج عليها ويجوز أن يحمل عليها
المتاع وهى التى طعامها النجاسات لا يخلط عليها غيرها.
مسألة: ومن كان يطرد دابة فقال لرجل أمسكها لى فجائز أن يمسكها إلا أن يتهمه وأما العبد فلا.
*
*
*