المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

- YA-

كالدم، والريق، والبزاق (1)، والمخاط، إذا ثبت في هذا مع الاتفاق أنه ليس بماء،

ولا من الماء، وإنما يشبه الماء، فكذلك هذا مشتبه للماء

وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القدم، وإذا ثبت ذلك فى البدن ففى الثوب أقرب، وإذا ثبت في الضرورة على الدوام لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه، لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام في حال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعض أنه على الضرورة، ومعنى الرواية على غير شريطة.

وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندى نظر، والله أعلم.

مسألة:

وفيمن اغتسل ولبس ثوباً فيه بول جاف فلم ير به بأساً، قال: إلا أن يكون

بولا كثيراً

مسألة:

حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس، قال: نضحت يوماً ما، فوقع على

عذرة يابسة، ورجع الماء على، فقال أبو العباس: لا بأس. قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس.

(1) البزاق والبصاق بمعنى واحد، وهو ماء الفم إذا خرج منه، والريق هو ماء الفم

ما دام فيه.

٥٤٠ / ١١٬٣١٨