المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

محمد بن الحسن

29

الباب الثاني

في الشك في النجاسات والطهارات

من صلى بثوب قد شك فيه فليس الشك من أمر الدين في شيء، ما كنت

عالماً بطهارته فهو على طهارته حتى يصح معك نجاسته، فهذا الحكم، فليس يوجب

هليك نقض حتى يتبين لك فساد ذلك الثوب.

وأما ما يستبرئ القلب من شكه فليس ذلك محكوماً به إلا من تبرع بكل

ذلك بفضله، والله أعلم.

مسألة:

- أبو سعيد -

فيمن عرق فى ثوب فلم يعرف أنه مما تمازج النجاسة، أو هو دون ذلك، وإذا اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة ويترك الحكم إذا كان بدنه في الأصل طاهراً، إلا أن تكون شبهة تغلب عليه، فإن أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة، فإن كان الاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير، وأما إن كان الاحتياط لازماً فاللازم غير التخيير، والله أعلم.

مسألة

:

فما احتمل أنه حلال وحرام، وأنه طاهر وأنه نجس.

٥٤١ / ١١٬٣١٨