الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢-1 -
الجلندا مر بكلب في بستان أو سمع صوته فهم بقتله ولم يقتله.
* مسألة:
وعن النبي عل الله أنه نهى عن قتل الكلاب عبثا وروى أنه أمر بقتل الكلب الأسود ولم يأمر بغيره وكان في زمان الجلندى يقتلون الكلاب فأما كلب الحامى والصائد فلا يحل قتلها وقاتلها ضامن وغير هذين لم أرى به
ضمانا ..
مسألة: ومن قتل كلب صيد فتلزمه قيمته يوم الخلاص منه وغير كلب الصيد لا قيمة له وعليه التوبة وقيل دية كلب مكلب على من قتله أربعون درهما وقيل كان في أيام عمر قيمته ثمانمائة درهم فجعل عمر دية المجوسى
مثله
* مسألة: ولبن الكلب مختلف فيه فرخص بعض في لحوم الكلاب وقيل مكروه وليس حراما أبو عبد الله لا أرى حراما.
*
مسألة: ومن باع كلبا معلما جاز له بيعه وأخذ ثمنه لما روى أبو هريرة عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلما ومالم يكن معلما فلا أخذ ثمنه وقال بعض فى كلب القنص وكلب الغنم قال. اشترهما ولا تبعها والسنور اشتره وبعه وفى موضع العقور فالله أعلم.
يجوز