الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣مسألة: ومن سرق كلبا أو هرًا قيمته أربعة دراهم لزمه القطع إذا أخذه من حصن ومن مر به كلب فرماه بحجر أو ضربه بسيف فقتله لم يلزمه شيء إلا أن يكون كلب صيد أو كلب حارس فتلزمه القيمة ولا يجوز قتل الكلاب الشوائف ومن قتلها أثم إلا أن يكون من الكلاب الضواري فقد أجازوا قتل الكلاب الضوارى ومن كان له كلب عقور فللناس قتله لأن النبي عل أمر بقتل الكلب العقور ومن ربى فى بيته كلبا لم يجز إلا أن يكون حارسا عن اللصوص وإنما جاء النهى عن إقتناء الكلاب كالماشية بلا نفع فذلك لا يجوز وللصيد جائز تربيته مالم يكن عقور فإذا كان كذلك وكان للصيد أو غيره لم يصلح إتخاذه للصيد وتربيته كذا عن عبد الله بن محمد بن محبوب.
مسألة
: وصفة الكلب أن
المعلم يحبس ويربط ويوضع له الطعام والشراب
ولا يطلق ويمر به بالسلسلة ويعلم الصيد حتى يحذق فهذه صفته وقيمته يوم يقتل برأى العدول ممن يعرف بأخذ الصيد وقيمة الكلاب في ذلك من
عدولهم ونهى النبي الله عن قتل الهرة.
مسألة.
وعنه الا الله أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم
تسقها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض والخشاش الهوام ودواب
الأرض
مسألة: هل
لأحد أن يطعم هر غيره قال معى يجوز ذلك إذا لم يحبسه عن
أربابه قيل وهل عندك بمنزلة العبد المملوك قال لا يبين لى ذلك
*
*
*