المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤

- 78 -

*

*

مسألة: وأما السنور فقيل لا بأس ببيعه لأنه من الطوافين وقيل أيضا أن السنور ليس هو ملك فى الحقيقة ولا يجوز قتله ولا أخذه من ربه بتعد منه وقيل من قطع أذن السنور ألا يفر فلا يضره وأجمع أهل العلم على أن اتخاذه

مباح.

مسألة: ومن قتل سنورًا عطى ربه قيمته واستحله.

* مسألة: أبو سعيد فى السنور إذا كان يضر فى المنازل ولا يعرف له رب فقيل يعقر بما يرجأ كفاية مضرته ولا يعجبنى كسر قوائمه فإن انتهى وإلا عاد عقر حتى يؤمن ضره. وإن احتمل أن يكون له رب اجتهد في السؤال والبحث حتى يحتج عليه فإن كفاه والاعقر وإن لم يقدر له على رب فقد مضى القول

مسألة: ومن أرسل كلبه على رجل فعقره متعمدا فمات فما نبريه من

القصاص

* مسألة: ولا يجوز أكل الكلب ولا السنور ولا الضبوب ولا الثعلب والأرنب والذئب والضبع والرخم والضفدع هذا لا يجوز

أكله