المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥

باب [18]

*

فى اختلاف الدواب والشك فيها والخلاص منها

قال أبو محمد من كانت دابته غائبة فوجد عندها ولدا ترضعه فلا يأخذه وقال إذا خرجت دابته وهى تجيء إليه ويسكن القلب أنه ولدها فإنه يجوز له أخذه وأما في الحكم فلا. أبو سعيد إذا غابت بقدر ما تنتج ذلك الولد فكانت تقف عليه وترضعه أنه يجوز له أن يأخذه وقول ليس له ذلك على حال حتى يعلم أنه منها قال وهذا يشبه الأحكام والأول يخرج على الاطمئنان

مسألة.

:

: ومن له عشر شياه من الغنم أزربهن في زرب له في بيته في الليل فلما أصبح وجد في زربه عشرين شاة ولم يجد لها طالبا ولا أثرًا ولا خبرًا فإنه يأخذ غنمه ويفتح باب الزرب حتى يمضى الغنم فإن لم يمض أطعمها وأسقاها وليس

هو بضامن لها.

* مسألة

ومن وجد في غنمه شاة فشك فيها أنها من غنمه فبادل بها شاة

غيرها وغابت عنه تلك الشاه وأغلت عليه تلك هذه الشاه فإنه إذا لم يعرف