الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦ربها ولا أنها له فالتنزه أولى به والاحتياط له دفعها وما أغلت في الفقراء.
* مسألة: ومن كان له بقر فدخلت فيهن بقره لا يعرفها واشتبه عليه فلم يعرف الذى له دون البقر فعن الشيخ أن البقر تتشابه كما قال الله تعالى ولا يأخذ إلا ماله ثم يسلم ولا يقدم على غير ماله في ذلك والغنم كذلك فما أرى.
* مسألة: ومن وقعت عليه شاة فى غنمه فأتوا إليه رعاة الغنم وهم غير ثقاه وقالوا الشاة شاتنا فسلمها إليهم فإما بالبينة والعلامة فلا قول في تسليمها
*
وجوازه وإما سكون النفس فذلك من التعارف
مسألة: ومن أخذ حمارا من الفلاة يظنه له فإذا هو ليس له ففيه اختلاف قال بعض يرده إلى المرعى وقول هو له ضامن وإن ادعاه أحد بلا صحة فلا يسلمه وإن جاء بعلامة فالله أعلم إن كان فيه علامة لا يتحرى أن يأتي بمثلها في أشباه الحمير علامة دالة على الصحة.
مسألة: أبو الحوارى رجلان لهما ناقتان راغدتان عشراوان فوجدا عندهما فصيلا واحدا يتبعها ويرضعها واتفقا عليه قيل إذا وجد مع الناقة ولد يتبعها ويرضعها إن ذلك الولد تبع لها وهو لربها وقول لا يقبل إلا بالبينة العادلة فعلى القول الأول الفصيل لهاتين الناقتين وهو بين ربيهما لكل واحد منهما نصفه وكذلك لو كان ثلاث أو أربع فعلى حساب ذلك وعلى القول الآخر لا يقب إلا بالبينة وليس لهم شيء من هذا الفصيل ويكون بمنزلة اللقطة قال وأنا اقول إن كان يتبعها ويرضعها فالقول الأول أحب إلى.