المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٣

*

—

—

غائب أو بغير أمره فله حجته فى ذلك ولا يلزمه هذا الحق كان المضمون عنه مقرا بالحق أو منكراله. ومن طلب إلى رجل حقا فجاء آخر فقال إن عجز أن يؤدى إليك هذا إذا أهللت شهر كذا هذا المال فهو على فتركه فمات الرجل الذي عليه المال قبل مجيء الشهر فهو على من تقبل به فإن احتج فقال إنما قلت إن عجز ولم يعجز فمات فإنه إذا لم يؤدى إليه ماله فقد عجز إلا أن يكون صاحب المال ماله أن يدعى إلى ماله فيتركه فإن كان قد دعاه إلى ضيع وهو

ماله فلم يأخذه فلا غرم على هذا الآخر لأنه يقول إنما تقبلت به إن عجز الى أعلمتك أن تطلب مالك فضيعته أنت على عمد

شهر

مسألة:

ومن

قال لرجل غلامك سرق من قطنى ألف من قطن فقال هي

على فإنه يلزمه الألف.

* مسألة: ضمان العهد هو الضمان بالدرك من الغير ولم يجزه أبو حنيفة وأجازه

*

الشافعي

مسألة: ومن ضمن عن آخر بأمره كان له الرجوع عليه بما ضمن عنه لا تنازع بين الأمة فى ذلك وإن ضمن عنه بغير أمره لم يجز الرجوع عليه لأنه متبرع بالضمان والمتبرع لا يرجع على من تبرع عنه وإذا ضمن عنه بأمره كان له مطالبته قبل أن يدفع إلى المضمون له لأن نفس الضمان بالأمر يوجب المال في ذمة المضمون عنه والضمان يبرئ ذمة المضمون عنه ويثبت المال في ذمة