الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠١*
-1.1 -
باب [25]
في قبض الكفيل من المكفول عليه وما يجب في ذلك
ورجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فإذا أدى أحدهما شيئًا قال لا يرجع على صاحبه بشئ حتى يؤدى أكثر من النصف فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل فإن أراد رجع ما أدى على المكفول عنه ..
يجميع
مسألة: فيمن باع لرجل متاعا بألف درهم وأشهد عليه وعلى عبد له أن حكيما على ميتكما وشاهدكما على غائبكما وموسركما على معسركما أيكما شئت بحقى فتواريا ثم قدر على العبد فطلب منه فقال إن مولاى أعتقنى أو أخذت باعنى لفلان وقد أعتقنى وصح أو لم يصح فإذا كان سيد العبد أجاز شهادة القوم على العبد ورضى بذلك وسلم له وأجاز كفالة العبد على مولاه فيأخذ منه ما أخذ به إذا كان أدى إلى الرجل الذى له الحق وهو حر وإن أدى إلى الرجل العبد وهو عبد لغيره رجع سيد العبد على السيد الأول بما أدى عنه من
جميع