المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٧

- 107 -

باب [27]

في الحوالة وأحكامها

الحوالة مأخوذة من التحول فمن أحال غيره بماله على أحد برضى منها فقد برى المحيل من الحق الذى عليه وسواء كان المحال عليه غنيًا أو فقيرًا فلس أو مات معدما ومختلف في رجوع المضمون له على الغريم أو الضامن بالحق فقال الشافعي بذلك وخالفه بعض فقال الحق ينتقل بالضمان كما ينتقل بالحوالة.

* مسألة: والحوالة صحيحة وقد ثبت عن النبي لا أنه من اتبع على ملى فليتبع وأمره على الوجوب يقال اتبعت فلانا على فلان أى أحلته إليه

مسألة: أجمعوا أنه إذا أحال الغريم غريمه بحقه على رجل أن يطالبه عليه عند الحوالة وتنازعوا فيه إذا أفلس فقول يرجع عليه وقول لا يرجع عليه لأن حقه قد تحول عنه إلى غيره والضمان مخالف للحوالة لأن الضمان يصح ممن تبرع به وإن لم يأمر به المضمون عنه وكذلك يصح عن الميت والحوالة لا تصح إلا