المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٨

-1 A-

أن يحيل بها من عليه الحق على الذى له عليه ما يحيل به عنه والدليل على ذلك أن الضمان يصح على من لم يأمر به. ضمان النبي عن ابن عباس صديقه وضمان أبي قتادة عن الأنصارى بعد موته

* مسألة: فيمن باع لرجل وأحال عليه بالثمن لأخر ثم إن المشترى رد بعيب

به

نعم هو الذي كفل له

فتمسك المحتال بالدراهم هل يلزم المشترى قال بالدراهم حقه ليرجعه على صاحبه البائع بمثل الذي أعطى الرجل إلا أن

يكون إنما ضمن له بها من ثمن هذه الدابة

مسألة: الإشراف ثبت أن رسول الله الله قال مطل الغنى ظلم ومن اتبع على ملى فليتبع. قال أبو سعيد أما قوله مطل الغنى ظلم فذلك وأما صحيح قوله من اتبع على ملى فليتبع فاحسب أنه أراد من أحيل على ملى فليحتل. وقد روى ذلك على هذا النحو أنه قال ع له الا الله من احيل على ملى فليحتل فإذا صحت الروابة خرجت على معنى الإطلاق فى الحوالة أن ذلك جائز في المال ولا يجوز في غير المال لأن الحوالة إذا وقعت فى الملي ثبتت وليس لصاحب الحق رجعة إلا أن يفلس الذى عليه أو يموت ولا يترك وفاء في بعض القول. وأما إذا وقعت الحوالة على مفلس بطلت الحوالة فهذا معنى قول النبي عل إن ذلك جائز ولا يجوز أن يحكم على الغريم أن يحتال كما تأول فى ذلك من تأوله من القول ويخرج ذلك أيضا على وجه الأدب وحسن النظر في الغريم أن يحتال عنه الملى ولا يشاقق قال أبو أيوب إن كان دعاه إلى قبض حقه وهو يومئذ ملى