المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٠

-11 -

مسألة: يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين أخذت منه أو أعطيته قال

الشاعر

داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا

مسألة: ومن اضطر واحتاج فقد رخص بعض المسلمين أن يدان إذا احتاج بقدر ما يحييه وعياله ويستتر به من العرض لا أكثر من ذلك وقيل من تحمل دينا غير إسراف تجارة أو بسبب خير ثم لم يمكنه أداؤه حتى مات فلا شيء عليه وإن تحمله في إسراف وفيما لا يجوز له فعله ثم لم يمكنه أداؤه حتى مات فهو

هالك.

*

* مسألة: وقيل من كان يتحمل الديون وهو يدين بأدائها حتى نسى شيئا منها ففيه اختلاف منهم من قال الدين باق عليه ومنهم من قال لا شيء عليه

* مسألة: قال أبو سعيد في الرجل يتدين على نفسه ويشترى اللحم والموز والفاكهة وهو يمكنه الا يشترى ذلك ثم يموت ويوصى بذلك هل يجزيه فهذا يجزيه مع التوبة إذا تاب من دخوله بتقصير ما يعجز عن دخوله وقد كان دون ذلك من القوت يجزيه وأما إن مات على ذلك وهو غير تائب من ما دخل فيه من تقصيره هذا فقد وجدنا فى الأثر انه لا ولاية له وهو حقيق بذلك معنا إلا. من قول الشيخ أبي الحسن أنه لم يكن يضيق عليه في هذا ولا يذهب إلى سقوط ولايته. وفى الأثر أنه لا يجوز له أن يتدين ويشترى اللحم.

* مسألة: حفظ الوضاح عن منير أن الشارى لا يحمل الدين.

*