الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٥*
- ITO -
باب [36]
في براءة المديون من الدين بقضاء غيره عنه
ومن كان عليه دين فقال له ثقة أنا أؤدى عنك ثم أخبره من بعد أنه قضاه ولا يطلب منه عوضا مما أعطى عنه فإن يبرأ.
* مسألة
*
: ومن قال لآخر أدعنى دينا على فى قرية كذا وأنا أعطيك فأخبره أنه قضى عنه فإنه لا يبرأ إلا أن يصح بالبينة أو إقرار صاحب الحق لأن هذا
ليأخذ حقا فلا يقبل دعواه إلا بصحة. يدعى
مسألة: وإن أرسل إلى غريمه بحقه ولم يدر وصل إليه أم لا فإن رفع إليه ثقة أنه قد صار إليه فهو يجزى وإن قال الثقه أنه جعله في حل جاز له مالم يطلب صاحب الحق حقه
مسألة: ومن تبرع عن إنسان بقضاء دين عليه فقضاه عنه بغير أمره أو قضاه
٥٬٤٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.